السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
67
منهاج الصالحين
الفصل الثّالث : أقلّ الحيض وأكثره أقلّ الحيض ما يستمر فيه الدم - ولو مع تغيّر الصفة - ثلاثة أيّام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأوّل كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ، ولا مع انقطاعه في الليل بنحو لا يحرز بقائه في الجوف ، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم ، والميزان إحراز وحدة الدم واستمراره ولو في الجوف ، وأكثر الحيض عشرة أيّام ، وكذلك أقل الطهر ، فكل دم تراه المرأة ناقصاً عن ثلاثة أو زائداً على العشرة ، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأوّل فليس بحيض . الفصل الرّابع : أحكام ذات العادة تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، فإن اتفقا في الزمان والعدد - بأن رأت في أوّل كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيّام مثلًا - فالعادة وقتية وعددية وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في أوّل الشهر الأوّل سبعة وفي أوّل الثاني خمسة ، وكذلك إذا رأت بفاصل زمني معيّن بانتظام كمضي عشرين يوماً من الحيضة الأولى - فالعادة وقتية خاصة ، وإن اتفقا في العدد فقط - بأن رأت الخمسة في أوّل الشهر الأوّل وكذلك في آخر الشهر الثاني - مثلًا - فالعادة عددية فقط . مسألة 215 : ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد